خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
121
كلمات المحققين
كلّ موضع تقبل فيه شهادة النّساء لا يقبل فيه أقل من الأربع واختاره شيخنا الشهيد في شهادات شرح الارشاد وقال إنه المشهور وانه لا توزيع الّا في الاستهلال والوصيّة وعليه اعتمد جدّى في رضاع شرح القواعد وهو الاصحّ عندي الثاني قول الشيخ أبى عبد اللّه المفيد وهو في الرضاع شهادة امرأتين مامونتين في غير حال الضّرورة فان تعذر التعدد فواحدة مأمونة تمسّكا بصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وفيها وسئلته عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة النساء في النفوس والعذرة وليست هي من الدلالة على حريم التنازع فيه في شيء أصلا ونحن نقول بموجبها وتقبلها في ربع الحقّ على ما قاله في المختلف لصرايح روايات صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السّلام قال سئلته عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع على الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل وصاح حين وقع على الأرض ثم مات قال على الامام ان يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام الثالث قبول الواحدة في الرضاع والحيض والنفاس والاستهلال والولادة والعذرة وعيوب النساء من غير اعتبار حال الضرورة قال به الحسن بن أبي عقيل وسلار بن عبد العزيز الرابع اعتبار الأربع والقضاء بشهادة ما نقص عن العدد في حالة الاختيار ولكن بالحساب من ذلك كما في الاستهلال والوصيّة وهو مذهب أبى علىّ بن الجنيد قال وكل امرأة لا يحضره الرّجال ولا يطّلعون عليه فشهادة النساء عليه فيه جايزة كالعذرة والاستهلال والحيض فلا يقتضى بالحق الّا بأربع منهنّ فان شهدن بعضهنّ فبحساب ذلك وهذا انما يستقيم على ما قد عول عليه من العمل بالقياس إذ لا نصّ هناك في باب الرضاع ولا تنصيص أيضا على العلّة الجامعة تذنيب من يقضى بشهادة النساء في الرضاع ممّن يستصّح ويسمع دعوى الاقرار يفرق بين نفس الارضاع والاقرار بالرضاع فيقول لا تقبل في اثبات الاقرار بالرضاع الا شهادة ذكرين عدلين لان الاقرار ممّا يطلع عليه الرّجال غالبا ولا كذلك نفس الارضاع مسألة : [ لا تقبل شهادة المرضعة وحدها ] مسئلة لا تقبل شهادة المرضعة وحدها بالرّضاع عند أصحابنا اجمع خلافا لبعض الشافعيّة امّا إذا شهدت مع ثلث نسوة بناء على قبول شهادتهنّ فيه متمحّضات فان شهدت ان بينهما